مرسوم تنفيذي رقم 22-272
· ج.ر عدد 50 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–272 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1443 الموافق 21 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر ببلدية فوكة، ولاية تيبازة
المادة 2
تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية والمستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، هكتارين (2) وستة وثمانين (86) آرا وتسعين
(90) سنتيارا، وتوجد بإقليم ولاية تيبازة، بلدية فوكة، والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.