الفصل الثاني — شروط وكيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
المادة 8
يجب أن يتضمن العقد الإلكتروني لبيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية على الخصوص، المعلومات الآتية :
– الخصائص التفصيلية للكتاب،
– شروط وكيفيات التسليم،
– شروط فسخ العقد الإلكتروني،
– شروط وكيفيات الدفع،
– شروط وكيفيات إعادة الكتاب،
– كيفيات معالجة الشكاوي،
– شروط وكيفيات الطلبية المسبقة، عند الاقتضاء،
– الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع، طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلق بالتجارة الإلكترونية،
– مدة العقد.