الفصل الثاني — شروط وكيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
المادة 7
يجب أن يقدم بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية العرض التجاري الإلكتروني لبيع الكتاب بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة ويجب أن يتضمن على الخصوص، المعلومات الآتية :
– رقم التعريف الجبائي، والعناوين المادية والإلكترونية، ورقم الهاتف الخاص ببائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية،
– رقم السجل التجاري،
– طبيعة وخصائص وأسعار الكتب المقترحة باحتساب كل الرسوم مع تطبيق سعر البيع الموحّد،
– حالة توفر الكتب،
– كيفيات ومصاريف وآجال التسليم،
– الشروط العامة للبيع، لا سيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،
– كيفيات وإجراءات الدّفع،
– شروط فسخ العقد، عند الاقتضاء،
– وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية،
– مدة صلاحية العرض، عند الاقتضاء،
– شروط وآجال العدول، عند الاقتضاء،
– طريقة تأكيد الطلبية،
– موعد التسليم وسعر الكتاب موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبية المسبقة، عند الاقتضاء،
– طريقة إرجاع الكتاب أو استبداله أو تعويضه،
– تكلفة استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب على أساس آخر غير التعريفات المعمول بها.