مرسوم تنفيذي رقم 22-271
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
المادة 6
يجب أن تكون كل عملية بيع للكتاب بالطريقة الإلكترونية مسبوقة بعرض تجاري إلكتروني وأن توثق بموجب عقد إلكتروني يصادق عليه المستهلك الإلكتروني للكتاب.