مرسوم تنفيذي رقم 22-271
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
الفصل الثاني — شروط وكيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
المادة 4
تخضع عملية بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية إلى الشروط الآتية :
– التسجيل في السجل التجاري،
– نشر موقع إلكتروني أو صفحة إلكترونية مستضاف في الجزائر بامتداد ''zd.moc''،
– توفر الموقع الإلكتروني على وسائل تسمح بالتأكد من صحته،
– إيداع اسم النطاق لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري. 21 ذو الحجة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 20 يوليو سنة 2022 م