مرسوم تنفيذي رقم 22-271
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية نشاط تجاري يُمارس في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، ولاسيما منها أحكام القانون رقم 15-13 المؤرّخ في 28 رمضان عام 1436 الموافق 15 يوليو سنة 2015 والمتعلّق بأنشطة وسوق الكتاب، وأحكام القانون رقم 18-05 المؤرخ في 24 شعبان عام 1439 الموافق 10 مايو سنة 2018 والمتعلّق بالتجارة الإلكترونية، لا سيما المواد 11 و 12 و 13 و 18 و 27 منه.