الفصل الرابع — واجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ومسؤولياته
المادة 14
في حالة عدم احترام بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية آجال التسليم، يمكن المستهلك الإلكتروني للكتاب إعادة إرسال الكتاب على حالته في أجل أقصاه أربعة
(4) أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للكتاب، وذلك دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر.
وفي هذه الحالة، يجب على بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية أن يرجع إلى المستهلك الإلكتروني للكتاب المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال الكتاب، خلال أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ استلامه الكتاب.