مرسوم تنفيذي رقم 22-271
· ج.ر عدد 49 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–271 مؤرّخ في 19 ذي الحجة عام 1443 الموافق 18 يوليو سنة 2022، يحدد كيفيات بيع الكتاب بالطريقة الإلكترونية
الفصل الرابع — واجبات بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية ومسؤولياته
المادة 12
يصبح بائع الكتاب بالطريقة الإلكترونية بعد إبرام العقد الإلكتروني، مسؤولا بقوة القانون أمام المستهلك الإلكتروني للكتاب عن حسن تنفيذ الالتزامات المترتبة على هذا العقد، سواء تم تنفيذها من قبله أو من قبل مؤديي خدمات آخرين، دون المساس بحقه في الرجوع ضدهم.