مرسوم تنفيذي رقم 22-261
· ج.ر عدد 48 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-261 مؤرّخ في 7 ذي الحجّة عام 1443 الموافق 6 يوليو سنة 2022، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز محطة تحلية مياه البحر بالمكان المسمى الرأس الأبيض، بلدية عين الكرمة ولاية وهران
المادة 2
تبلغ مساحة الأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية والمستعملة كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، سبعة (7) هكتارات وأربعة وأربعين (44) آرا وسنتيارين (2) وتوجد بإقليم ولاية وهران ببلدية عين الكرمة والمحددة وفقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.