المادة 2
تقع الأراضي المعنية بالتصريح بالمنفعة العمومية كما هي محددة طبقا للمخطط المرفق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها مائتين وسبعة وستين (267) هكتار وإثنين وعشرين (22) آرا واثنين وثلاثين (32) سنتيارا، في أقاليم ولايتي خنشلة وأم البواقي، وتتوزع كما يأتي :
– ولاية خنشلة (بلديات متوسة وبغاي والحامة) : مائة وتسعة وأربعون (149) هكتارًا وخمسة وعشرون (25) آرا واثنا عشر (12) سنتيارا،
– ولاية أم البواقي (بلديتا فكيرينة ووادي نيني) : مائة وسبعة عشر (117) هكتارًا وسبعة وتسعون (97) آرا وعشرون (20) سنتيارا.