مرسوم تنفيذي رقم 22-250
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–250 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري
المادة 2
تحدد قائمة الأمراض المنتقلة الخاضعة للتصريح الإجباري المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
ويتم تحيينها حسب الوضع الوبائي وفق الأشكال نفسها.