مرسوم تنفيذي رقم 22-249
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
الفصل الثالث — إجراءات الترخيص بممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني
المادة 8
يجب على اللجنة الولائية إبداء رأيها في أجل لا يتجاوز عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ استلام ملف الطلب.
يبتّ الوالي بناء على رأي هذه اللجنة، في طلب الرخصة بالقبول أو الرفض في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الرأي.
يبلّغ قرار الوالي المتضمن الترخيص بممارسة النشاط أو رفض الطلب إلى المعني، فورا، عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي المعني.