مرسوم تنفيذي رقم 22-249
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
الفصل الثاني — شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني
المادة 4
يشترط في الأشخاص الطبيعيين والمعنويين طالبي رخصة ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني، ما يأتي :
– الجنسية الجزائرية،
– التمتع بالحقوق المدنية،
– الخضوع للقانون الجزائري، بالنسبة للأشخاص المعنويين.