مرسوم تنفيذي رقم 22-249
· ج.ر عدد 47 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
الفصل الخامس — أحكام خاصة وختامية
المادة 2
تقدم هذه الرخصة وجوبا عند كل عملية مراقبة تقوم بها المصالح المخوّلة قانونا.
حرّر ب.................، في............................
الختم والإمضاء
(1) ذكر اسم ولقب صاحب الطلب في حالة الشخص الطبيعي، أو تسمية الشركة في حالة الشخص المعنوي.
(2) في حالة الشخص المعنوي.