الفصل الرابع — كيفيات الرقابة على منجزي العلم الوطني ومستعمليه › الفرع الأول — اللجنة الوطنية للعلم الوطني
المادة 11
تنشأ لجنة وطنية للعلم الوطني تكلّف بالسّهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله. وفي هذا الإطار، تكلف بما يأتي :
– اقتراح تدابير وتقديم توجيهات في مجال إنجاز العلم الوطني واستعماله،
– إعداد بطاقية وطنية لمنجزي العلم الوطني، والسهر على تحيينها بصفة دورية،
– تنسيق نشاط اللجان الولائية ومتابعتها،
– السهر على احترام المنجزين المميزات التقنية للعلم الوطني طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،
– السهر على احترام المؤسسات والهيئات الوطنية والإدارات المركزية لشروط وكيفيات استعمال العلم الوطني، وتقديم تقارير للوزير المكلّف بالداخلية في حالة الإخلال بذلك.