المادة 3
يتمم المرسوم التنفيذي رقم 96–427 المؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمواد 4 مكرر و 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 و 4 مكرر 3 و 5 مكرر و 15 مكرر و 15 مكرر 1، وتحرّر كما يأتي :
“المادّة 4 مكرر : يرسل ملف الطلب المذكور في المادّة 3 أعلاه من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي، فورا، إلى مصالح الأمن المختصة إقليميا لإبداء الرأي.
تبدي هذه الأخيرة رأيها في أجل عشرين (20) يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف. وعند انقضاء هذا الأجل، يعد عدم الرد بمثابة رأي بعدم المعارضة”.
“المادّة 4 مكرر 1 : ي•حوّل رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف طلب الرخصة، فورا، إلى الوالي مرفقا بآراء المصالح الأمنية المستشارة”.
“المادّة 4 مكرر 2 : يفصل الوالي في طلب الرخصة بالقبول أو بالرفض في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الملف. 11 يوليو سنة 2022 م يُبلّغ قرار الوالي المتضمن الترخيص بممارسة النشاط أو رفض الطلب إلى المعني، فورًا، عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي.
يحدد نموذج القرار المتضمن الترخيص بممارسة النشاط في الملحق الثاني بهذا المرسوم”.
“المادّة 4 مكرر 3 : في حالة رفض طلب الرخصة، يجب أن يكون الرفض معلّلا.
يمكن صاحب الطلب تقديم طعن لدى المصلحة المكلفة بالتنظيم على مستوى البلدية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض، مرفقا بجميع عناصر المعلومات والوثائق التبريرية.
يحول رئيس المجلس الشعبي البلدي ملف الطعن، فورا، إلى الوالي للبت فيه.
يفصل الوالي في طلب الطعن في أجل لا يتجاوز عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلام الطعن. ويبلّغ الرّد إلى المعني عن طريق رئيس المجلس الشعبي البلدي”.
“المادة 5 مكرر : الرخصة شخصية وغير قابلة للتنازل“.
“المادّة 15 مكرر : يمكن صاحب الطلب القيام بكل الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم المتعلقة بإيداع ملف طلب الحصول على الرخصة أو الطعن في حالة الرفض، عبر المنصّة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض، مقابل وصل إيداع يستلمه المعني بعد التأكد من مطابقة الملف”.
“ المادّة 15 مكرر 1 : في حالة رفض طلب منح الرخصة أو في حالة سحبها النهائي، يلزم المعني بطلب شطبه من السجل التجاري في أجل خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب النهائي للرخصة” .