مرسوم تنفيذي رقم 22-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
الفصل الثالث — الممارسات الحسنة لصنع المواد الفعّالة المستعملة كمواد أولية في الأدوية
المادة 28
في حالة معاينة تقصير أو مخالفات، يتم إعذار المؤسسة الصيدلانية التي يجب عليها الامتثال له في الآجال المحددة لها.
وفي حالة عدم الامتثال للإعذار، تتعرض المؤسسة الصيدلانية للعقوبات الآتية :
– الغلق المؤقت للمؤسسة الصيدلانية لمدة لا تتعدى سنة واحدة.
ولا يمكن إعادة الفتح إلاّ بعد رفع التحفظات من طرف المؤسسة الصيدلانية.
– السحب النهائي لاعتماد المؤسسة الصيدلانية.