الفصل الثالث — الممارسات الحسنة لصنع المواد الفعّالة المستعملة كمواد أولية في الأدوية
المادة 26
يشمل تصنيع المواد الفعالة جميع عمليات استلام المواد، والإنتاج، والتوضيب، وإعادة التوضيب، ووضع الوسم، وإعادة الوسم، ومراقبة الجودة، والتحرير، والتخزين، وتوزيع المواد الفعالة، وكذا المراقبات المرتبطة بها.
وتستثني هذه الممارسات الحسنة التعقيم والعمليات المعقمة المطبقة على المواد الفعالة والدم الكامل والبلازما، غير أنها تشمل المواد الفعّالة التي يتم إنتاجها باستخدام الدم أو البلازما كمواد أولية.