مرسوم تنفيذي رقم 22-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
الفصل الثاني — الممارسات الحسنة لتصنيع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
المادة 21
تكون المؤسسة الآمرة المسؤولة الأخيرة عن التأكد من وجود العمليات من أجل ضمان التحكم في النشاطات الخارجية طبقا للممارسات الحسنة للتصنيع. وهي المسؤولة أيضًا عن التأكد من مطابقة التشريع والتنظيم المعمول بهما، وقدرة واختصاص المناول على القيام بالنشاطات الخارجية على أحسن وجه، والتأكد، من خلال بنود العقد، من أن مبادئ الممارسات الحسنة للتصنيع مطبقة.