مرسوم تنفيذي رقم 22-247
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-247 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتعلق بقواعد الممارسات الحسنة لصنع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
الفصل الثاني — الممارسات الحسنة لتصنيع المواد الصيدلانية ذات الاستعمال في الطب البشري
المادة 19
يجب تحديد أي عملية تصنيع خارجية بشكل مناسب متفق عليه ومراقب قصد تجنب أي سوء فهم يؤدي إلى عمل أو إلى منتوج ذي جودة غير كافية. ويجب إبرام عقد مكتوب بين المؤسسة الصيدلانية الآمرة والمناول من أجل تحديد التزامات كل طرف بوضوح.