مرسوم تنفيذي رقم 22-246
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-246 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة
المادة 2
يمكن نقل مقر الغرف الفلاحية الولائية إلى أي مكان آخر من إقليم الولاية، ويمكن نقل مقر الغرفة الوطنية للفلاحة إلى أي مكان آخر من التراب الوطني، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالفلاحة.