مرسوم تنفيذي رقم 22-246
· ج.ر عدد 46 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-246 مؤرّخ في أوّل ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يتضمن إنشاء الغرف الفلاحية الولائية والغرفة الوطنية للفلاحة
المادة الأولى
تحدد الغرف الفلاحية الولائية المنشأة بموجب أحكام المادة 57 من القانون رقم 08-16 المؤرخ في أوّل شعبان 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008 والمتضمن التوجيه الفلاحي وكذا مقراتها، في الملحق بهذا المرسوم.
وتتّحد هذه الغرف في غرفة وطنية للفلاحة يحدد مقرها بمدينة الجزائر.