مرسوم تنفيذي رقم 22-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-220 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 8
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.