الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
يضم مجلس التوجيه :
– ممثل الوزير المكلّف بالصحّة، رئيسا،
– ممثل وزارة الدفاع الوطني، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالتعليم العالي، عضوا،
– ممثل الوزير المكلّف بالمالية، عضوا،
– ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية، عضوا،
– رئيس المجلس العلمي للمعهد، عضوا،
– ممثل عن الأساتذة الباحثين، عضوا،
– ممثل منتخب عن الأساتذة الدائمين للمعهد، عضوا،
– ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، عضوا،
– ممثل منتخب عن المستخدمين الإداريين والتقنيين، عضوا،
– ممثل منتخب عن الطلبة، عضوا.
يحضر مدير المعهد مداولات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولّى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكلّ شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.