مرسوم تنفيذي رقم 22-220
· ج.ر عدد 41 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-220 مؤرّخ في 14 ذي القعدة عام 1443 الموافق 14 جوان سنة 2022، يحدد مهام المعاهد الوطنية للتكوين العالي شبه الطبي، وتنظيمها وسيرها
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 23
تحدّد مدونة ميزانية المعهد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلّف بالصحّة والوزير المكلّف بالمالية.