مرسوم تنفيذي رقم 22-211
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-211 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 ، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة المعنية بالكشف السرّي والمجاني مراسيم فردية 8
المادة 3
يتم إجراء الكشف عن الأمراض المذكورة في المادة 2 أعلاه، تحت مسؤولية الهياكل والمؤسسات العمومية للصحة.
يسلّم الطبيب نتائج عينات الكشف إلى الشخص المعني خلال مقابلة فردية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة.