مرسوم تنفيذي رقم 22-211
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-211 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022 ، يحدد قائمة الأمراض المنتقلة المعنية بالكشف السرّي والمجاني مراسيم فردية 8
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 37 من القانون رقم 11-18 المؤرخ في 18 شوّال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلّق بالصحة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد قائمة الأمراض المنتقلة التي يكون الكشف عنها سرياً ومجانياً.