مرسوم تنفيذي رقم 22-210
· ج.ر عدد 40 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-210 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين بالشراقة - ولاية الجزائر
المادة 3
تقع الأراضي المستخدمة كرحاب للعملية المتعلقة بإنجاز نفقين، المبينة أعلاه ، التي تبلغ مساحتها الإجمالية هكتارين (2) وعشرين (20) آرا، في إقليم ولاية الجزائر ، ببلدية الشراقة، وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.