مرسوم تنفيذي رقم 22-209
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-209 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض تابعة لغابة الأملاك الوطنية بأوريعة، بلدية مزغران، ولاية مستغانم، من النظام الغابي الوطني لفائدة مركز الراحة للمجاهدين
المادة 2
تدمج قطعة الأرض الغابية المعيّنة في المادة الأولى أعلاه، كما هي محددة في المخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، التي تبلغ مساحتها هكتارين (2) وأربعة وستين
(64) آرا وتسعة وتسعين (99) سنتيارا، ضمن الملكية الخاصة للدولة وتخصص لمركز الراحة للمجاهدين.