مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 8
تحدد شروط وكيفيات منح التأهيل أو تجديده أو تجميده، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.