الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 7
تكلف اللجنة الوطنية للتأهيل بما يأتي :
بالنسبة لتأهيل عروض التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية :
– دراسة طلبات تأهيل وتجديد عروض التكوين التي خضعت مسبقا للخبرة من طرف اللجان البيداغوجية الوطنية للميادين والشعب،
– التأكّد من احترام الانسجام الوطني لعروض التكوين طبقا للسياسة الوطنية للتعليم العالي،
– دراسة الحصيلة السّنويّة للتّكوين وتقديم أي اقتراح من شأنه تحسين مردوديته،
– المساهمة في تحسين خارطة التكوين الجامعي،
– إبداء الرأي في عروض التكوين من حيث تلبية احتياجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي.
بالنسبة لتأهيل عرض التكوين في الطور الثالث :
– دراسة طلبات تأهيل عرض التكوين في الدكتوراه المقترحة من طرف مؤسسات التعليم العالي، عن طريق القيام خصوصا بتقييم قدراتها على تنظيم التكوين في الدكتوراه،
– المصادقة على عدد المقاعد البيداغوجية المراد فتحها في مختلف الشّعب والتخصصات، على أساس قدرات التأطير المتوفرة، وإمكانات البحث المتاحة، ومردودية عرض التكوين المؤهّل، 8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م
– تقييم الحصيلة السنوية للتكوين في الطور الثالث وتقديم أي اقتراح من شأنه تحسين مردوديته.
يحدّد قرار التأهيل المؤسسة المعنية وميدان وشعبة وتخصص التكوين.