مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 69
يبقى التكوين في العلوم الطبية وعلوم البيطرة والشهادات المتوّجة له خاضعة للنصوص التنظيمية السارية المفعول. 8 ذو القعدة عام 1443 ه الجريدة الرسميّة 8 جوان سنة 2022 م يبقى التكوين الذي تضمنه المدارس العليا للأساتذة خاضعا للنصوص التنظيمية السارية المفعول.