مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 66
يمكن الطلبة المسجلين بانتظام في التكوين فيما بعد التدرج المتخصص عند تاريخ سريان هذا المرسوم، مواصلة تكوينهم، ويخضعون لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 98-254 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 17 غشت سنة 1998 والمذكور أعلاه. وتسلّم لهم عند انتهاء التكوين شهادة التكوين فيما بعد التدرج المتخصص.