مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 65
يمكن تنظيم التكوين في الطور الثالث في شكل”مدرسة الدكتوراه”.
مدرسة الدكتوراه عبارة عن تجمّع لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي مرتبطة بأهداف مشتركة.
تحدد كيفيات تنظيم مدرسة الدكتوراه وسيرها بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.
الفصل الرّابع أحكام انتقالية وختامية