مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 64
كل انتحال أو تزوير في النتائج أو غش ذي صلة بالأعمال العلمية الواردة في الأطروحة تم معاينته أثناء 8 جوان سنة 2022 م المناقشة أو بعدها وتم إثباته من طرف الهيئات المؤهلة، يعرّض صاحبه إلى إلغاء المناقشة و/أو سحب لقب دكتور والشهادة المكتسبة، دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.