الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 63
تنسب الأعمال العلمية التي أنجزها طالب الدكتوراه في إطار أطروحة الدكتوراه بقوة القانون إلى مؤسّسة التسجيل المؤهلة التي يمكنها التصرف فيها بكل حرية، إلاّ إذا تنازلت عنها صراحة لصالحه.
تؤول الابتكارات التي قد تنتج عن الأعمال المنجزة في إطار أطروحة الدكتوراه والتي تستوفي شروط قابلية البراءة في مفهوم المادتين 17 و 18 من الأمر رقم 03-07 المؤرخ في 19 يوليو سنة 2003 والمذكور أعلاه، إلى المؤسسة المؤهلة التي سجل بها المترشّح واستغلّ وسائلها وقام بأعمال بحثه فيها.