مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 55
يجب على طالب الدكتوراه الذي تحصل، في إطار أعمال البحث، على معلومات خاصة أو سرّية أو ذات نشر محدود، الالتزام بعدم استعمال هذه المعلومات في أطروحته إلاّ بعد حصوله على ترخيص كتابي من المؤسسة المعنية قبل إيداع الأطروحة.