مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
يمكن تنظيم التكوين في الطّورين الأول والثاني في مسار تكويني موحد ومتتابع في الهندسة والهندسة المعمارية قصد تلبية حاجات القطاع الاجتماعي والاقتصادي من قدرات أكاديمية وعلمية ومهنية، وذلك بغضّ النظر عن أحكام المادة 5 من هذا المرسوم.
تتوج الدراسات في الهندسة بشهادة مهندس دولة، وفي الهندسة المعمارية بشهادة مهندس معماري.