الفصل الثالث — تنظيم التكوين في الطور الثالث › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الطور الثالث للحصول على شهادة الدكتوراه
المادة 49
يعد دفترٌ لطالب الدكتوراه لضمان متابعة نشاطاته البيداغوجية والعلمية المنجزة خلال مدة التكوين، ويُرفق بميثاق للأطروحة يحدّد حقوق وواجبات مختلف المتدخّلين في التكوين في الطور الثالث.
يرفق دفتر طالب الدّكتوراه وجوبا بملف مناقشة الأطروحة المذكور في المادة 60 من هذا المرسوم.
يُحدّد الوزير المكلّف بالتعليم العالي نموذج دفتر طالب الدّكتوراه وميثاق الأطروحة.