الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الرابع — تأهيل عروض التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية
المادة 38
يمنح التأهيل لمؤسسات التعليم العالي من أجل تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية لمدة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد، من طرف الوزير المكلف بالتعليم العالي.
يمنح التأهيل للتكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية، بناء على طلب المؤسسة، بعد إجراء خبرة من قبل اللجنة البيداغوجية الوطنية للميدان، واللجنة البيداغوجية الوطنية للشّعبة، ومصادقة اللجنة الوطنية للتأهيل.