مرسوم تنفيذي رقم 22-208
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-208 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يحدد نظام الدراسات والتكوين للحصول على شهادات التعليم العالي
الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الثالث — التكوين عن بعد وفق النمط المختلط والتكوين الحركي والتكوين الموطّن والتكوين بالتناوب
المادة 35
يعتمد التكوين الموطّن على شراكة تجسد بموجب اتفاقية بين مؤسسة للتعليم العالي ومؤسسة أخرى للتعليم العالي، تسمّى المؤسسة المستقبلة التي يجرى فيها التكوين.
ترفق الاتفاقية بملفّ طلب تأهيل عروض التكوين الموطّن.