الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الثالث — التكوين عن بعد وفق النمط المختلط والتكوين الحركي والتكوين الموطّن والتكوين بالتناوب
المادة 29
زيادة على التكوين الحضوري، يمكن تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني والتكوين في الهندسة والهندسة المعمارية، عن طريق التكوين عن بعد وفق النمط المختلط والتكوين الحركي والتكوين الموّطن والتكوين التناوبي.
يخضع تأهيل عروض هذه التكوينات لنفس إجراءات التقييم والمصادقة من طرف الهيئات المعنية على غرار تلك المعتمدة في عروض التكوين الحضوري.