الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الثاني — تنظيم التكوين في الهندسة والهندسة المعمارية
المادة 26
يسلّم شهادة مهندس دولة وشهادة مهندس معماري الوزير المكلّف بالتّعليم العالي للطلبة الذين استوفوا جميع شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع.
تحدد الشهادة المسلّمة ميدان وشعبة وتخصص التكوين.
وترفق بوثيقة وصفية تدعى “الملحق الوصفي” تبيّن مسار التكوين المتبع وأنماط التكوين والمعارف والكفاءات المكتسبة وترتيب الطالب في دفعته.
تحدد بيانات وخصائص الشهادات المتوّجة لهذا التكوين وكشوف النقاط والملاحق الوصفية المحدّدة في هذه المادة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.