الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الأول — تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني
المادة 19
يسلّم شهادة الماستر الوزير المكلف بالتعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجموع شروط التمدرس والتدرج البيداغوجيين في مسار التكوين المتّبع.
يجب أن يثبت طلبة مؤسسات التعليم العالي، دون المدارس العليا، اكتساب المائة والعشرين ( )120 رصيدا المطلوبة، أي ثلاثين (30) رصيدا في كل سداسي.
يجب أن يثبت طلبة المدارس العليا المذكورة في المادة 16 أعلاه، اكتساب المائة والثمانين (180) رصيدا المطلوبة خلال التكوين المتخصّص، أي ثلاثين (30) رصيدا في كل سداسي.
تحدد الشهادة المسلّمة ميدان وشعبة وتخصص التكوين.
وترفق بوثيقة وصفية تدعى “الملحق الوصفي” تبين مسار التكوين المتبع وأنماط التكوين والمعارف والكفاءات المكتسبة وترتيب الطالب في دفعته.
تحدد بيانات وخصائص الشهادات المتوّجة لهذا التكوين وكشوف النقاط والملاحق الوصفية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.