الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الأول — تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني
المادة 14
يسلّم شهادة الليسانس الوزير المكلّف بالتّعليم العالي للطلبة الذين استوفوا مجموع شروط التمدرس والتدرج البيداغوجي في مسار التكوين المتبع وأثبتوا اكتساب المائة والثمانين (180) رصيدا المطلوبة، أي ثلاثين (30) رصيدا في كل سداسي.
تحدد الشهادة المسلّمة ميدان وشعبة وتخصص التكوين، وترفق بوثيقة وصفية تدعى “الملحق الوصفي” يبيّن مسار التكوين المتّبع، والمعارف والكفاءات المكتسبة، وترتيب الطالب في دفعته.
تحدد بيانات وخصائص الشهادات المتوّجة لهذا التكوين وكشوف النقاط والملاحق الوصفية بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي.