الفصل الثاني — نظام الدراسات في الطورين الأول والثاني › القسم الأول — تنظيم التكوين في الطورين الأول والثاني
المادة 11
تقيّم الوحدة التعليمية بنقطة، وتقاس بأرصدة قابلة للاكتساب والتحويل.
يُكتسب الرصيد عند الحصول على المعارف وتطوير الكفاءات عند بلوغ حجم ساعي إجمالي متبوع بتقييم تكويني عن طريق المراقبة المستمرّة طوال التكوين و/أو تقييم تحصيلي عن طريق امتحان نهائي عند نهاية التكوين.
يحدد عدد الأرصدة لكل وحدة تعليمية على أساس العمل البيداغوجي الشامل والمطلوب للحصول على الوحدة المعنية.
بغضّ النظر عن أحكام المادتين 14 و 19 من هذا المرسوم، يحدد فريق التكوين العمل البيداغوجي الشامل وكذا عدد الأرصدة لكل وحدة تعليمية في عرض التكوين حسب غاياته، وفي إطار النسب الموافقة للمعايير العالمية.