مرسوم تنفيذي رقم 22-207
· ج.ر عدد 39 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-207 مؤرّخ في 5 ذي القعدة عام 1443 الموافق 5 جوان سنة 2022، يتضمن حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية
المادة 2
يترتب على حل وكالة الإعلام الآلي للمالية العمومية تحويل مجموع أملاكها وحقوقها والتزاماتها إلى وزارة المالية.