مرسوم تنفيذي رقم 22-203
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-203 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، للقابلات وتنظيمها وسيرها
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
المعهد مؤسسة عمومية ذات طابع إداري يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
ينشأ المعهد بموجب مرسوم تنفيذي بناء على تقرير مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالتعليم العالي.
يوضع المعهد تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالصحة. ويمارس الوصاية البيداغوجية عليه الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المكلف بالصحة.
تحدّد قائمة المعاهد الوطنية للتكوين العالي للقابلات في الملحق بهذا المرسوم.