الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المجلس العلمي
المادة 19
يكلّف المجلس العلمي بإبداء آراء وتوصيات في كل مسألة ذات طابع بيداغوجي وعلمي، لا سيما منها :
مشروع المؤسسة في جانبه البيداغوجي
- مشاريع المخططات السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف والبحث
- برامج الشراكة، تنظيم الامتحانات وتشكيل لجان الامتحانات والمناقشات مواضيع مذكرات نهاية الدراسة، برامج التبادل والتعاون العلمي الوطنية والدولية، تنظيم ومحتوى ومناهج التكوين توظيف الأساتذة،
- الوثائق العلمية والتقنية ذات الصلة بمجال نشاطه.
يمكن مدير المعهد أن يخطر المجلس العلمي بشأن كل مسألة ذات طابع بيداغوجي أو تكويني.