مرسوم تنفيذي رقم 22-203
· ج.ر عدد 37 لسنة 2022
مرسوم تنفيذي رقم 22-203 مؤرّخ في 24 شوال عام 1443 الموافق 25 ماي سنة 2022 ، للقابلات وتنظيمها وسيرها
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — المدير
المادة 13
يعيّن مدير المعهد بموجب قرار من الوزير المكلف بالصحة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.